Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 19 جويلية 2016 يتعلق بتسمية أطباء أول للمستشفيات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-059

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 19 جويلية 2016.
سمي أطباء المستشفيات الآتي ذكرهم في رتبة طبيب أول للمستشفيات وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي :

الاسم واللقب الاختصاص
زهير السويسي أمراض الرئة
معز بوحامد جراحة العظام والكلوميات
عبد الحميد القناوي طب الأطفال
منير الميلادي الجراحة العامة
محرز رمضان جراحة المسالك البولية
حسين أولاد عامر طب الأطفال
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟