قرار من وزير المالية مؤرخ في 8 جويلية 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 8 جويلية 2016.
كلف السيد الحسين بنحامد، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام متفقد محقق من الدرجة الثانية بإدارة التفقد بوحدة التفقد ومراقبة الحسابات بالإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 21 جديد من الأمر عدد 1198 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007، يتمتع المعني بالأمر برتبة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
كلف السيد الحسين بنحامد، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام متفقد محقق من الدرجة الثانية بإدارة التفقد بوحدة التفقد ومراقبة الحسابات بالإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 21 جديد من الأمر عدد 1198 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007، يتمتع المعني بالأمر برتبة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون