قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 19 جويلية 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 19 جويلية 2016.
كلفت السيدة يسرى غويلي حرم خذر، مسير في الرياضة، بمهام رئيس مصلحة البحوث البيداغوجية والفنية بمركز البحوث والتوثيق بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر السعيد بوزارة الشباب والرياضة.
كلفت السيدة يسرى غويلي حرم خذر، مسير في الرياضة، بمهام رئيس مصلحة البحوث البيداغوجية والفنية بمركز البحوث والتوثيق بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر السعيد بوزارة الشباب والرياضة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون