قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 15 جوان 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 15 جوان 2016.
كلف السيد الطاهر القديري، مهندس أول، بمهام رئيس دائرة المباني والمعدات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمدنين.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
كلف السيد الطاهر القديري، مهندس أول، بمهام رئيس دائرة المباني والمعدات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمدنين.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون