قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 2 جوان 2016 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 2 جوان 2016.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد نور الدين خضر، متصرف رئيس، المكلف بمهام كاتب عام لوكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمنح وامتيازات مدير إدارة مركزية.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد نور الدين خضر، متصرف رئيس، المكلف بمهام كاتب عام لوكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمنح وامتيازات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون