قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 2 جوان 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 2 جوان 2016.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيدة رافلة الساحلي حرم عطية، مهندس عام في علم طبقات الأرض، المكلفة بمهام كاهية مدير الدراسات الجيومورفولوجية والانجراف بإدارة موارد التربة التابعة للإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيدة رافلة الساحلي حرم عطية، مهندس عام في علم طبقات الأرض، المكلفة بمهام كاهية مدير الدراسات الجيومورفولوجية والانجراف بإدارة موارد التربة التابعة للإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون