قرار من وزير العدل مؤرخ في 19 جويلية 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 19 جويلية 2016.
كلفت السيدة ريم رجايبية، متصرف مستشار كتابة محكمة، بوظائف رئيس مصلحة العرائض بالإدارة العامة للشؤون بوزارة العدل.
كلفت السيدة ريم رجايبية، متصرف مستشار كتابة محكمة، بوظائف رئيس مصلحة العرائض بالإدارة العامة للشؤون بوزارة العدل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون