قرار من وزير المالية مؤرخ في 8 جويلية 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 8 جويلية 2016.
كلفت السيدة راضية بن محمد حرم لحولي، متفقد رئيس للمصالح المالية، بمهام مفوض مكلف بقسم محاسبة للمراكز الديبلوماسية والقنصلية بالخارج بإدارة محاسبة لمراقبة وتأطير أمانات المصاريف لدى الوزارات ومحاسبي المراكز الديبلوماسية والقنصلية بالخارج بوحدة محاسبة للمراقبة والجودة بالأمانة العامة للمصاريف بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013، تتمتع المعنية بالأمر بمنح وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
كلفت السيدة راضية بن محمد حرم لحولي، متفقد رئيس للمصالح المالية، بمهام مفوض مكلف بقسم محاسبة للمراكز الديبلوماسية والقنصلية بالخارج بإدارة محاسبة لمراقبة وتأطير أمانات المصاريف لدى الوزارات ومحاسبي المراكز الديبلوماسية والقنصلية بالخارج بوحدة محاسبة للمراقبة والجودة بالأمانة العامة للمصاريف بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013، تتمتع المعنية بالأمر بمنح وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون