قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 19 جويلية 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 19 جويلية 2016.
كلف السيد عنتر الحامدي، واعظ أول، بمهام رئيس مصلحة المحافظة على القرآن الكريم والتكوين والدراسات بالإدارة الجهوية للشؤون الدينية بتونس بوزارة الشؤون الدينية.
كلف السيد عنتر الحامدي، واعظ أول، بمهام رئيس مصلحة المحافظة على القرآن الكريم والتكوين والدراسات بالإدارة الجهوية للشؤون الدينية بتونس بوزارة الشؤون الدينية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون