Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 19 جويلية 2016 يتعلق بتسمية مهندسين معماريين عامين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-059

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 19 جويلية 2016.
سمّي المهندسان المعماريان الرئيسان الآتي ذكرهما في رتبة مهندس معماري عام بسلك المهندسين المعماريين للإدارة بالمعهد الوطني للتراث بوزارة الثقافة والمحافظة على التراث :
ـ السيدة حميدة رحومة حرم الغماري،
ـ السيد محمد الهادي بن الأحمر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟