قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 19 جويلية 2016 يتعلق بتسمية مهندسين معماريين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 19 جويلية 2016.
سمّي المهندسان المعماريان الرئيسان الآتي ذكرهما في رتبة مهندس معماري عام بسلك المهندسين المعماريين للإدارة بالمعهد الوطني للتراث بوزارة الثقافة والمحافظة على التراث :
ـ السيدة حميدة رحومة حرم الغماري،
ـ السيد محمد الهادي بن الأحمر.
سمّي المهندسان المعماريان الرئيسان الآتي ذكرهما في رتبة مهندس معماري عام بسلك المهندسين المعماريين للإدارة بالمعهد الوطني للتراث بوزارة الثقافة والمحافظة على التراث :
ـ السيدة حميدة رحومة حرم الغماري،
ـ السيد محمد الهادي بن الأحمر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون