قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 31 ماي 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 31 ماي 2016.
كلفت السيدة سلوى البربوشي حرم الجدي، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة الإحياء والتنمية الفلاحية والتنشيط الريفي بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بقابس (المرحلة II) ولاية قابس.
كلفت السيدة سلوى البربوشي حرم الجدي، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة الإحياء والتنمية الفلاحية والتنشيط الريفي بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بقابس (المرحلة II) ولاية قابس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون