قرار من وزير الصحة مؤرخ في 19 جويلية 2016 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 19 جويلية 2016.
كلفت الدكتورة نور الهدى بيار، طبيب اختصاصي للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم أمراض النساء والتوليد بالمستشفى الجهوي بقرقنة.
كلفت الدكتورة نور الهدى بيار، طبيب اختصاصي للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم أمراض النساء والتوليد بالمستشفى الجهوي بقرقنة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون