ﺔﺑﻭﺪﻨﺠﺑ ﻥﺎﻃﺮﺴﻟﺍ ﺽﺍﺮﻣﺃ ﺔﻣﻭﺎﻘﻤﻟ ﺰﻛﺮﻣ ﻉﻭﺮﺸﻣ ﻞﻳﻮﻤﺘﻟ Raiffeisen Bank International ﻱﻭﺎﺴﻤﻨﻟﺍ ﻚﻨﺒﻟﺍﻭ ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﺓﺭﺍﺯﻭ ﻦﻴﺑ 2016 ﺱﺭﺎﻣ 30 ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﻡﺮﺒﻤﻟﺍ ﺽﺮﻘﻟﺍ ﻕﺎﻔﺗﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻗﺩﺎﺼﻤﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ 2016 ﺔﻴﻠﻳﻮﺟ 15 ﻲﻓ ﺥﺭﺆﻣ 2016 ﺔﻨﺴﻟ 85 ﺩﺪﻋ ﻲﺳﺎﺋﺭ ﺮﻣﺃ
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-059
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 85 لسنة 2016 مؤرخ في 15 جويلية 2016 يتعلق بالمصادقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 30 مارس 2016 بين وزارة المالية والبنك النمساوي
Bank International Raiffeisen لتمويل مشروع مركز لمقاومة أمراض السرطان بجندوبة.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى القانون عدد 49 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 30 مارس 2016 بين وزارة المالية والبنك النمساوي
Raiffeisen Bank Internationalلتمويل مشروع مركز لمقاومة أمراض السرطان بجندوبة،
وعلى اتفاق القرض المبرم بتاريخ 30 مارس 2016 بين وزارة المالية والبنك النمساوي Raiffeisen Bank International لتمويل مشروع مركز لمقاومة أمراض السرطان بجندوبة.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 30 مارس 2016 بين وزارة المالية والبنك النمساوي
Raiffeisen Bank Internationalلتمويل مشروع مركز لمقاومة أمراض السرطان بجندوبة.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 جويلية 2016.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
Bank International Raiffeisen لتمويل مشروع مركز لمقاومة أمراض السرطان بجندوبة.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى القانون عدد 49 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 30 مارس 2016 بين وزارة المالية والبنك النمساوي
Raiffeisen Bank Internationalلتمويل مشروع مركز لمقاومة أمراض السرطان بجندوبة،
وعلى اتفاق القرض المبرم بتاريخ 30 مارس 2016 بين وزارة المالية والبنك النمساوي Raiffeisen Bank International لتمويل مشروع مركز لمقاومة أمراض السرطان بجندوبة.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 30 مارس 2016 بين وزارة المالية والبنك النمساوي
Raiffeisen Bank Internationalلتمويل مشروع مركز لمقاومة أمراض السرطان بجندوبة.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 جويلية 2016.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون