Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 19 جويلية 2016 يتعلق بتسمية أطباء مستشفيات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-059

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 19 جويلية 2016.
سمي الأطباء الآتي ذكرهم في رتبة طبيب المستشفيات وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي :
الاسم واللقب الاختصاص مراكز التعيين
وسام حرز الله حرم حيزم التصوير الطبي المستشفى المحلي بجمال
أسماء بوحولة جراحة الأعصاب المعهد الوطني "منجي بن حميدة" لأمراض الأعصاب
رمزي الماجري جراحة المسالك البولية مستشفى "منجي سليم" بالمرسى
وفاء بن رمضان حرم علولو طب الأطفال المستشفى الجهوي "محمد ساسي" بقابس
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟