قرار من وزير العدل مؤرخ في في 24 جوان 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 24 جوان 2016.
كلف السيد شكري محمد القارصي، مستشار عام للسجون والإصلاح من الصنف الأول، بوظائف رئيس مصلحة الضيعات والإنتاج والورشات بإدارة المصالح المشتركة بمؤسسة السجون والإصلاح بوزارة العدل وذلك ابتداء من 1 سبتمبر 2014.
كلف السيد شكري محمد القارصي، مستشار عام للسجون والإصلاح من الصنف الأول، بوظائف رئيس مصلحة الضيعات والإنتاج والورشات بإدارة المصالح المشتركة بمؤسسة السجون والإصلاح بوزارة العدل وذلك ابتداء من 1 سبتمبر 2014.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون