Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 16 جوان 2016 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة المركز الفني لتربية الأحياء المائية

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-059

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 16 جوان 2016.
سمي أعضاء بمجلس إدارة المركز الفني لتربية الأحياء المائية لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 22 مارس 2016 السادة :
ـ مهدي الوشتاتي : عن وزارة المالية.
ـ الهادي الماكني : عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
ـ عبد الرؤوف بن الفقيه مبروك : عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ـ بلقاسم الملولشي : عن مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي.
ـ لطفي الغزي : عن وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي.
ـ نوفل الحداد : عن المجمع المهني المشترك لمنتوجات الصيد البحري.
ـ عمر الصامت : عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
ـ محمد عرفي : عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
ـ نور الدين العيادي : عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
ـ سليم تريتر : عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
ـ محمد العابد طراد : عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
ـ عامر بن عمر : عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟