قرار من وزير العدل مؤرخ في في 24 جوان 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 24 جوان 2016.
كلف السيد سامي محمد عبدالله القلال، مستشار عام للسجون والإصلاح من الصنف الأول، بمهام رئيس مصلحة التحليل والدراسات بتفقدية مصالح السجون والإصلاح بمؤسسة السجون والإصلاح بوزارة العدل وذلك ابتداء من 1 سبتمبر 2014.
كلف السيد سامي محمد عبدالله القلال، مستشار عام للسجون والإصلاح من الصنف الأول، بمهام رئيس مصلحة التحليل والدراسات بتفقدية مصالح السجون والإصلاح بمؤسسة السجون والإصلاح بوزارة العدل وذلك ابتداء من 1 سبتمبر 2014.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون