قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 19 جويلية 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 19 جويلية 2016.
كلفت الآنسة نائلة الطايق، مسير في الرياضة، بمهام رئيس مصلحة التربية البدنية بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية والعليا بإدارة التربية البدنية والأنشطة الرياضية في الوسط المدرسي بالإدارة العامة للتربية البدنية والتكوين والبحث بوزارة الشباب والرياضة.
كلفت الآنسة نائلة الطايق، مسير في الرياضة، بمهام رئيس مصلحة التربية البدنية بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية والعليا بإدارة التربية البدنية والأنشطة الرياضية في الوسط المدرسي بالإدارة العامة للتربية البدنية والتكوين والبحث بوزارة الشباب والرياضة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون