قرار من وزير التربية مؤرخ في 19 جويلية 2016 يتعلق بتسمية متفقدين عامين للتربية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 19 جويلية 2016.
سمّي المتفقدون الأولون للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية والمتفقدون الأولون للمدارس الابتدائية الآتي ذكرهم في رتبة متفقد عام للتربية ابتداء من 18 ديسمبر 2015:
ـ بشير عبد اللاوي،
ـ مراد حاج عامر،
ـ محرز بلعيد،
ـ المنجي واردة،
ـ سامي الجازي،
ـ الهادي خالد،
ـ محمد سخانة،
ـ خميس بو علي،
ـ توفيق سانكلي،
ـ عبد النور الخميري،
ـ مبارك الرداوي،
ـ التيجاني القماطي،
ـ توفيق بالضياف،
ـ علي جراي،
ـ الهاشمي العرضاوي،
ـ فريد عمار ونيس،
ـ الهاشمي الزواوي،
ـ محمد السالم سودان،
ـ الطاهر درقاع،
ـ الصادق جقيريم،
ـ عبد الباسط القاسمي،
ـ طه ادريس،
ـ عمارة عبد الله،
ـ عبد الرحمان الرياحي،
ـ نجوى بن علي
سمّي المتفقدون الأولون للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية والمتفقدون الأولون للمدارس الابتدائية الآتي ذكرهم في رتبة متفقد عام للتربية ابتداء من 18 ديسمبر 2015:
ـ بشير عبد اللاوي،
ـ مراد حاج عامر،
ـ محرز بلعيد،
ـ المنجي واردة،
ـ سامي الجازي،
ـ الهادي خالد،
ـ محمد سخانة،
ـ خميس بو علي،
ـ توفيق سانكلي،
ـ عبد النور الخميري،
ـ مبارك الرداوي،
ـ التيجاني القماطي،
ـ توفيق بالضياف،
ـ علي جراي،
ـ الهاشمي العرضاوي،
ـ فريد عمار ونيس،
ـ الهاشمي الزواوي،
ـ محمد السالم سودان،
ـ الطاهر درقاع،
ـ الصادق جقيريم،
ـ عبد الباسط القاسمي،
ـ طه ادريس،
ـ عمارة عبد الله،
ـ عبد الرحمان الرياحي،
ـ نجوى بن علي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون