قرار من وزير العدل مؤرخ في في 24 جوان 2016 يتعلق بإنهاء مهام رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 24 جوان 2016.
أنهي تكليف السيد سامي البشير ماجول، مستشار عام للسجون والإصلاح من الصنف الأول، من وظائف رئيس مصلحة الرعاية الاجتماعية والنفسية بسجن المرناقية وذلك ابتداء من 1 سبتمبر 2014.
أنهي تكليف السيد سامي البشير ماجول، مستشار عام للسجون والإصلاح من الصنف الأول، من وظائف رئيس مصلحة الرعاية الاجتماعية والنفسية بسجن المرناقية وذلك ابتداء من 1 سبتمبر 2014.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون