أمر حكومي عدد 847 لسنة 2016 مؤرخ في 4 جويلية 2016 يتعلق بإبرام اتفاق تعاون في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-059
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 847 لسنة 2016 مؤرخ في 4 جويلية 2016 يتعلق بإبرام اتفاق تعاون في مجال الحماية والدفاع المدني بين الجمهورية التونسية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى اتفاق تعاون في مجال الحماية والدفاع المدني بين الجمهورية التونسية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الممضى بعمان في 20 أكتوبر 2015،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تم إبرام اتفاق تعاون في مجال الحماية والدفاع المدني بين الجمهورية التونسية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الملحق بهذا الأمر الحكومي، والممضى بعمان في 20 أكتوبر 2015.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 جويلية 2016.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الخارجية
خميس الجهيناوي رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى اتفاق تعاون في مجال الحماية والدفاع المدني بين الجمهورية التونسية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الممضى بعمان في 20 أكتوبر 2015،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تم إبرام اتفاق تعاون في مجال الحماية والدفاع المدني بين الجمهورية التونسية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الملحق بهذا الأمر الحكومي، والممضى بعمان في 20 أكتوبر 2015.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 جويلية 2016.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الخارجية
خميس الجهيناوي رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون