قرار من وزير الصحة مؤرخ في 19 جويلية 2016 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 19 جويلية 2016.
كلف الدكتور الصادق بوحربة، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم العمليات والإنعاش بالمستشفى الجهوي بتطاوين.
كلف الدكتور الصادق بوحربة، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم العمليات والإنعاش بالمستشفى الجهوي بتطاوين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون