قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 19 ماي 2016 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 19 ماي 2016.
كلف السيد أحمد منصوري، متصرف، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية ماجل بلعباس.
كلف السيد أحمد منصوري، متصرف، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية ماجل بلعباس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون