قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 19 جويلية 2016 يتعلق بتسمية مهندس رئيس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 19 جويلية 2016.
سمّي السيد مراد حسين، مهندس أول، في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بالمعهد الوطني للتراث بوزارة الثقافة والمحافظة على التراث.
سمّي السيد مراد حسين، مهندس أول، في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بالمعهد الوطني للتراث بوزارة الثقافة والمحافظة على التراث.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون