أمر رئاسي عدد 605 لسنة 2022 مؤرخ في 4 جويلية 2022 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-078
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 605 لسنة 2022 مؤرخ في 4 جويلية 2022.
تمنح السيدة السعيدة بوجمعة، عون شبه طبي مؤهل عالي بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من أوّل أفريل 2022.
تمنح السيدة السعيدة بوجمعة، عون شبه طبي مؤهل عالي بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من أوّل أفريل 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون