قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 12 جويلية 2022 يتعلق بإنهاء مهام مدير جهوي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-078
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 12 جويلية 2022.
ينهى تكليف السيد محمد المنصري، واعظ أوّل مميز، من مهام مدير جهوي للشؤون الدينية بقبلّي بوزارة الشؤون الدينية ابتداء من 1 جويلية 2022.
ينهى تكليف السيد محمد المنصري، واعظ أوّل مميز، من مهام مدير جهوي للشؤون الدينية بقبلّي بوزارة الشؤون الدينية ابتداء من 1 جويلية 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون