محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 22 جوان 2022
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-078
متوفر باللغة
FR
AR
محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات
بتاريخ 22 جوان 2022
انعقد، يوم الأربعاء 22 جوان 2022 ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا، بقاعة الاجتماعات بالمقرّ المركزي للهيئة الكائن بالبحيرة 2، مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وذلك بحضور السادة الآتي ذكرهم:
عن مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات (6):
ـ السيد فاروق بوعسكر: رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ السيد ماهر الجديدي: نائب رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ السيد سامي بن سلامة: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ السيد محمد التليلي منصري: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ السيد محمود الواعر: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ السيد محمد نوفل الفريخة: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
عن الجهاز التنفيذي للهيئة (4):
ـ السيد رضا ميساوي: المدير التنفيذي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات ومقرّر الجلسة،
ـ السيد فيصل ضو: المكلّف بتسيير الإدارة المركزيّة للاتّصال والمكلّف بالإعلام والاتّصال والعلاقات مع وسائل الإعلام،
ـ السيد سمير خميسي: رئيس الوحدة الفرعيّة للمحاسبة بالإدارة المركزيّة للمصالح المشتركة (حضر الاجتماع عند التداول بخصوص النقطة المتعلّقة بعرض القوائم الماليّة الوقتيّة للهيئة لسنة 2021)،
ـ السيدة مريم والي: إطار بالإدارة المركزيّة للمصالح المشتركة (حضرت الاجتماع مرفوقة بالخبير في الاتّصال لدى تداول المجلس بشأن متابعة المخطّط الإعلامي للهيئة المتعلّق بالاستفتاء).
جدول الأعمال:
ـ مُعاينة حالة الشغور الطارئ على تركيبة مجلس الهيئة تبعا لاستقالة أحد أعضائها،
ـ مُتابعة عمليّة تحيين مراكز الاقتراع وعرض الإشكاليّات التقنيّة واللّوجستيّة واقتراح الحلول الكفيلة بمعالجتها،
ـ النظر في الترشّحات المقدّمة لعضويّة الهيئات الفرعيّة للانتخابات بالداخل والخارج،
ـ عرض القوائم الماليّة الوقتيّة للهيئة لسنة 2021 وإحالتها إلى مراقب الحسابات قصد التدقيق فيها،
ـ متابعة المخطّط الإعلامي للهيئة المتعلّق بالاستفتاء.
مُـــداولات الجلسة:
افتتح السيد فاروق بوعسكر، رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الجلسة، مُرحّبا بالحاضرين، مُذكّرا عموم الفاعلين السياسيين في تونس، على غرار الأحزاب السياسيّة والجمعيّات والأفراد بإنطلاق عمليّة قبول تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء ابتداء من يوم الثلاثاء 21 جوان 2022 وفقا لمقتضيات روزنامة الاستفتاء لتتواصل لمدّة 7 أيّام إلى غاية يوم الاثنين 27 جوان 2022، وذلك بالمقرّ المركزي للهيئة ابتداء من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الساعة السادسة مساء. واستعرض مُختلِف النقاط المضمّنة بجدول الأعمال، مُعلنا عن التداول السري للمجلس بشأن النقاط التي يتمّ التطرّق خلالها إلى أسماء أشخاص أو تسميات مؤسّسات (الترشّحات لعضويّة الهيئات الفرعيّة والمخطّط الإعلامي للهيئة).
أوّلا: بخصوص معاينة حالة الشغور الطارئ على تركيبة مجلس الهيئة تبعا لاستقالة أحد أعضائها:
أشار السيد رئيس مجلس الهيئة، إلى إيداع مطلب استقالة أحد أعضاء مجلس الهيئة لدى مكتب الضبط المركزي وهو ينتمي إلى صنف القضاة العدليين. وتبعا لذلك، فإنّه يتعيّن تطبيق المقتضيات المضمّنة بالفصل 16 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاّحقة، والتي تقتضي استيفاء الإجراءات التالية:
ـ معاينة حالة الشغور من قِبل مجلس الهيئة،
ـ تدوين المعاينة بمحضر جلسة مداولة المجلس،
ـ إحالة الملف للجهة التي تتولى سدّ الشغور وفقا للتركيبة المنصوص عليها بالفصل 5 (جديد) من القانون الأساسي المتعلّق بالهيئة المنقَّح مؤخّرا.
وفي خاتمة التداول بشأن هذه النقطة، عاين المجلس بالإجماع حالة الشغور الطارئ على تركيبته في اختصاص عدلي وقرّر إحالة الملف مُرفقا بمحضر الجلسة إلى الجهة المعنيّة بسدّ الشغور تطبيقا لمقتضيات الفصليْن 5 (جديد) و16 من القانون الأساسي المتعلّق بالهيئة.
ثانيا: بخصوص التداول بشأن متابعة عمليّة تحيين مراكز الاقتراع وعرض الإشكاليّات التقنيّة واللّوجستيّة واقتراح الحلول الكفيلة بمعالجتها:
أكّد السيد رئيس مجلس الهيئة أنّ العدد الحالي للمسجّلين بالسجلّ الانتخابي يناهز 9.2 مليون تبعا لاعتماد آليّة التسجيل الآلي القاضية بإدماج جميع التونسيين الذين تجاوزوا سنّ الثامنة عشرة وبحوزتهم بطاقات تعريف ّة. وتبعا لذلك، تتيح الهيئة لكافّة الناخبين المسجّلين إمكانيّة التثبّت من التسجيلات سواء كانت اختياريّة أو آليّة عبر خدمة )*195*رقم بطاقة التعريف الوطنيّة (?إضافة إلى تمكينهم من تحيين مراكز الاقتراع وفقا لطرق ثلاث (موقع توانسة أو خدمة البيانات غير المهيكلة USSD أو التقدّم إلى أقرب مكتب لتحيين مراكز الاقتراع مع الاستظهار ببطاقة التعريف الوطنيّة، على غرار مقرّات الإدارات الفرعيّة للانتخابات ومكاتب البريد ومقرّات البلديّات والدوائر البلديّة والفضاءات التجاريّة الكبرى وغيرها، علاوة على الفِرَقِ المتنقّلة).
وفي ذات السياق، شدّد السيد محمد نوفل الفريخة، عضو مجلس الهيئة على أهميّة تحسيس المواطنين بالطرق والآليّات التي تُمكّن من تحيين مراكز الاقتراع وهي كالآتي:
ـ الولوج إلى موقع touenssa.isie.tn المتاح داخل أرض الوطن وخارجه، وهي الطريقة الأسهل لتحيين مراكز الاقتراع،
ـ خدمة البيانات غير المهيكلة USSD ?) 194* (وهي متاحة للتونسيين المقيمين بالداخل لتغيير مراكز الاقتراع وتستوجب معرفة رمز مركز الاقتراع المرغوب فيه الذي يمكن الاطلاع عليه من خلال الولوج إلى الموقع الإلكتروني والصفحة الرسميّة للهيئة، فضلا عن الصفحات الرسميّة للإدارات الفرعيّة للانتخابات أو من خلال الاتّصال مجانا بمركز النداء 1814 قصد التعرّف على رمز مركز الاقتراع المطلوب، مشيرا إلى أنّ الهيئة بصدد وضع اللّمسات الأخيرة لإتاحة خدمة جديدة عبر الموقع الإلكتروني تُصنَّفُ رموز المراكز بمقتضاها حسب الولايات.
وتوجّه السيد محمد نوفل الفريخة بأخلص عبارات الشكر والتقدير إلى فريق العمل المشترك المكوّن من بين إطارات الهيئة والمركز الوطني للإعلاميّة والمصالح المختصّة بوزارة تكنولوجيّات الاتّصال الذي ساهم في الإتاحة السريعة لهذه الآليّات وتذليل كافة الصعوبات المعترضة رغم الهنات والإشكاليّات المتعلّقة بالمنصّات والمنظومات المعلوماتيّة.
وتعرّض السيد سامي بن سلامة، عضو مجلس الهيئة إلى المسائل التالية:
ـ مسألة منع المواطنين من التعليق على منشورات الهيئة في صفحتها الرسميّة،
ـ صعوبة النفاذ للموقع الإلكتروني للهيئة وعدم التمكّن من الإيداع الإلكتروني لمطالب الترشّح،
ـ عدم توفّر معطيات بخصوص إحصائيّات التحيين،
ـ التأخير المسجّل في إطلاق الحملة التحسيسيّة.
وفي معرض ردّه على هذه النقاط، أوضح السيّد محمد نوفل الفريخة، عضو مجلس الهيئة أنّه تمّ تدارك الإشكاليّات الفنيّة التي طرأت على الموقع، مشيرا إلى تواصل عمليّة التدقيق بشأن سلامته وما تستوجبه من إجراءات وتدابير بهذا الخصوص. وأكّد أنّ 25000 قاموا بعمليّة التحيين، سواء كان ذلك عبر موقع توانسة أو عبر آليّة البيانات غير المهيكلة، مشدّدا على أهميّة تكثيف الحملات التوعويّة والتحسيسيّة بخصوص آليّات التحيين تفاديا للضغوطات وتراكم الطلبات مع اقتراب آخر أجل للتحيين الذي يوافق 12 جويلية 2022.
وفي ذات السياق أكّد السيد رئيس مجلس الهيئة أنّه يمكن الاطلاع على رموز مراكز الاقتراع وفقا للآليّتيْن التاليتيْن:
ـ الاتّصال مجانا بمركز النداء 1814،
ـ الولوج إلى موقع touenssa.isie.tn لمعرفة رموز المراكز وأسمائها بالداخل والخارج.
وأشار إلى تواصل عمليّة التحيين إلى غاية 12 جويلية 2022، مشدّدا على ضرورة تبسيط الإجراءات قدر الإمكان في ظلّ الحرص التامّ على إتاحة كلّ هذه الخدمات لكافة الشرائح المعنيّة في حيّز زمني ضيّق. كما تعرّض إلى عمليّة إطلاق الحملة التحسيسيّة بالتعاون على وجه الخصوص مع مؤسّستيْ التلفزة والإذاعة التونسيّتيْن يتعلّق مضمونها ببثّ ومضات إشهاريّة توعويّة حول التسجيل الآلي والتحيين، مشيرا إلى إطلاق حملة تحسيسيّة كبرى في أقرب الآجال تتعلّق بحثّ الناخبين على التثبّت والتحيين إلى غاية 12 جويلية 2022، فضلا عن حثّ الناخبين على التصويت يوم 25 جويلية 2022، في ظلّ حرص الهيئة التام على احترام القوانين والتراتيب الجاري بها العمل في مادة الصفقات العموميّة وإحكام التصرّف في المال العام وفقا لآليّات الحوكمة الرشيدة.
وذكّر السيد المدير التنفيذي للهيئة كافة المواطنين الذين لديهم بعض الإشكاليّات بخصوص الترسيم في السِجلّ أنّ بإمكانهم تقديم مطالب الاعتراض على القائمات الأوّليّة للناخبين يومي 28 و29 جوان 2022.
ثالثا: بخصوص النظر في الترشّحات المقدّمة لعضويّة الهيئات الفرعيّة للانتخابات بالداخل والخارج:
أوضح السيد رئيس الهيئة بداية أنّ المجلس مُطالب بتركيز 27 هيئة فرعيّة بالداخل و6 هيئات فرعيّة بالخارج، وتُضبط تركيبة كلّ هيئة في حدود ثلاثة أعضاء من بينهم الرئيس، حيث سيتمّ انتداب 99 عضوا (81 عضوا بالداخل و18 عضوا بالخارج)، وهو ما يستوجب بذل الجهد قصد التحري والتدقيق في حياد واستقلاليّة المترشّحين نظرا للمهام الجسيمة الموكلة لهم، ومن ذلك متابعة ومراقبة حملة الاستفتاء والإشراف على انتداب رؤساء وأعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع. هذا وأشار إلى النقص المسجّل على مستوى عدد الترشّحات المطلوبة رغم التمديد في آجال قبول المطالب، مشدّدا على ضرورة نشر قائمة المترشّحين المقبولين شكلا وفقا للآجال القانونيّة وفتح باب الاعتراضات الجديّة المؤيّدة بالإثباتات بشأنها قبل نشر القائمة النهائيّة للمقبولين. ومن جهة ثانية، توجّه بدعوة إلى شباب تونس قصد إيداع مطالبهم للترشّح إلى عضويّة مكاتب الاقتراع اعتبارا للعدد الهائل المطلوب الذي يساوي 84414 عونا نظرا لتواصل عمليّة الاقتراع من الساعة السادسة صباحا إلى غاية الساعة العاشرة مساء.
كما طالب السيد سامي بن سلامة، عضو مجلس الهيئة بالتمديد في آجال قبول مطالب الترشّح لعضويّة الهيئات الفرعيّة من جديد والنظر في إمكانيّة نشر صور وأسماء المترشّحين لعضويّة تلك الهيئات وعضويّة مكاتب الاقتراع قصد التثبّت عن كثب في حيادهم واستقلاليّتهم بعد توجيه إلى الهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشخصيّة بهدف التحرّي بشأن عدم مساس هذا الإجراء بمبدإ حماية المعطيات الشخصيّة المتعلّقة بالحياة الخاصّة للفرد. وطالب كذلك بإتاحة مساحة حرّة عبر الموقع الإلكتروني قصد تدوين الاعتراضات حرصا على المتابعة. كما طلب السيد محمد التليلي منصري، عضو مجلس الهيئة التخلّي عن المحادثات الفرديّة المزمع إجراؤها مع المترشّحين لعضويّة مكاتب الاقتراع اعتبارا لصعوبة القيام بهذه العمليّة من الناحيتيْن التنظيميّة واللّوجستيّة نظرا للعدد الكبير المطلوب. وأردف السيد المدير التنفيذي للهيئة قائلا أنّ عمليّة الانتداب توصف بالبسيطة وتتمّ على مستوى المعتمديّات وهي ضروريّة للتثبّت من حياديّة المترشّحين واستقلاليّتهم، مؤكّدا عدم إمكانيّة التمديد مرّة أخرى في آجال قبول مطالب الترشّح لعضويّة الهيئات الفرعيّة للانتخابات.
واقترح السيد رئيس مجلس الهيئة اعتماد منهجيّة عمل تستند بصفة أوّليّة إلى شطب كلّ من ليست له الصفة، بمعنى أنّه ليس قاضيا عدليّا أو إداريّا أو ماليّا أو مهندسا أو عضوا سابقا في إحدى الهيئات الفرعيّة. كما أكّد على الدور الهام الموكل لأعضاء الهيئات الفرعيّة لا سيّما في ما يتعلّق بمراقبة حملة الاستفتاء والإشراف على عمليّة انتداب أعضاء مكاتب الاقتراع التي تُعدُّ حسّاسة وعلى درجة كبيرة من الأهميّة. كما اقترح نشر قائمة أوّليّة في المقبولين شكلا (الذين تتوفّر لديهم الصفة) لمدّة ثلاثة أيّام وإنشاء بريد موحّد خاصّ بقبول الاعتراضات، مع فسح المجال لإيداعها لدى مكتب الضبط المركزي للهيئة ومكاتب ضبط الإدارات الفرعيّة للانتخابات.
ووافق السيد سامي بن سلامة، عضو مجلس الهيئة على هذا التمشي، واقترح تعديل المقتضيات الواردة بالفقرات 4 و5 و6 من الفصل 7 من قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 5 لسنة 2017 المؤرّخ في 11 أفريل 2017 المتعلّق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعيّة للانتخابات وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها، وذلك وفقا للصياغة التالية:
"يختار مجلس الهيئة رؤساء وأعضاء الهيئات الفرعيّة بالأغلبيّة المطلقة لأعضائه الحاضرين وفقا لشروط العضويّة ومع مراعاة الاختصاصات المنصوص عليها بالقانون، وينشر قائمة المترشّحين المقبولين شكلا بالموقع الإلكتروني والصفحة الرسميّة للهيئة.
ويمكن الاعتراض على قائمة المترشّحين المقبولين شكلا المستوفين لشروط العضويّة في أجل أقصاه 4 أيّام من تاريخ النشر.
يبتّ مجلس الهيئة في الاعتراضات في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ انقضاء أجل الاعتراض. ويُصدر رئيس الهيئة قرارا يضبط قائمة المترشّحين المقبولين نهائيّا بالنسبة إلى كلّ هيئة فرعيّة".
وفي خاتمة التداول بشأن هذه النقطة، صادق أعضاء مجلس الهيئة بالإجماع على المقترح المتعلّق بتنقيح القرار عدد 5 لسنة 2017 المؤرّخ في 11 أفريل 2017 المتعلّق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعيّة للانتخابات وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها، وذلك طبقا للصياغة المعروضة. كما صادقوا بالإجماع على ما يلي:
ـ نشر قائمتيْ المترشّحين لعضويّة الهيئات الفرعيّة بالداخل والخارج المقبولين شكلا المبيّنتيْن أسفل هذا، وذلك بالموقع الإلكتروني والصفحة الرسميّة للهيئة ووضعهما على ذمّة العموم حسب الحالة بمقرات الإدارات الفرعيّة للانتخابات بالداخل وبمقرات البعثات الديبلوماسيّة والقنصليّة للجمهوريّة التونسيّة بالخارج،
ـ نشر بلاغ للعموم بهذا الخصوص وفتح باب الاعتراضات على القائمة الأوّليّة للمقبولين شكلا لمدّة أربعة أيّام،
ـ إيداع الاعتراضات لدى مكتب الضبط المركزي ومكاتب ضبط الإدارات الفرعيّة وعبر البريد الإلكتروني الموحّد: .«[email protected]»
قائمة المترشّحين لعضويّة الهيئات الفرعيّة بالداخل المقبولين شكلا
ع/ر الهيئة الفرعيّة الاسم واللّقب رقم الهويّة
1 أريانة مصطفى الدخيل *****065
2 أنيس بن المولدي *****987
3 نبيل فرحاتي *****050
4 بن عروس رشيد محمّدي *****161
5 الكيلاني هلال *****966
6 أمال جبالي *****775
7 ياسين الطرشاق *****958
8 تونس 1 علي حسناوي *****608
9 صبرين بالصغيّر *****455
10 محمد صالح الطرابلسي *****113
11 محمد خواجة *****053
12 عدنان سعيدان *****636
13 تونس 2 سنية البلعابي *****202
14 منوبة سماح المدّوري *****553
15 القصرين عبد المنعم بوزيّان *****950
16 أمير ميزاوي *****566
17 هيثم الصالحي *****010
18 القيروان عز الدين سعيدي *****199
19 فوزي المقدّم *****601
20 رضوان الفطناسي *****572
21 زيدان جهيناوي *****893
22 الكاف قيس قفصي *****639
23 عمر اليعقوبي *****778
24 المنستير عياش بن سالم *****033
25 منير بوغزالة *****326
26 جميلة شطيطي *****359
27 بليغ قاسم *****627
28 المهديّة قيس القحاز *****682
29 عمار بن صالح *****510
30 سفيان الزاهي *****322
31 مبروكة الحمدي *****714
32 المهدي حواس *****052
33 باجة سماح المنصوري *****100
34 بنزرت مراد بن سلامة *****797
35 سماح الطرابلسي *****208
36 توزر الصحبي البدراوي *****919
37 جندوبة ضو كشيد *****892
38 صباح مشرقي *****320
39 ربيع التابعي *****056
40 زغوان ريم بن عامر *****833
41 سهام بوسنينه *****580
42 يوسف الورزلي *****127
43 علي بوبكر *****722
44 سليانة لطفي رزقي *****156
45 منيرة البيّار *****073
46 سوسة منية لطيف *****789
47 سيدي بوزيد بوجمعة مشي *****146
48 منور حامدي *****266
49 صفاقس 1 راسم قصارة *****743
50 صفاقس 2 مصطفى العربي التركي *****239
51 أيمن كشو *****724
52 قابس الحبيب حمّاد *****031
53 فرحات بنيحمد *****402
54 نداء هرابي *****502
55 قبلي أحمد بن الدقاشي *****038
56 المولدي جماعي *****023
57 نبيهة الكيلاني *****424
58 قفصة محمد الشريف *****018
59 الأسعد فتاحي *****568
60 وليد هرماسي *****069
61 صفوان بوزيّان *****640
62 سندس القاسمي *****307
63 مدنين بلقاسم هلالي *****575
64 فاتن عبيدي *****784
65 نابل 1 محمد ياماران *****746
66 نابل 2 إناس فاطمي *****343
67 هنيدة الهداجي *****467
قائمة المترشّحين لعضويّة الهيئات الفرعيّة بالخارج المقبولين شكلا
ع/ر الهيئة الفرعيّة الاسم واللّقب رقم الهويّة
1 دائرة القارّة الأمريكيّة وبقيّة الدول الأوروبيّة حمزة الزيادي *****634
2 كمال ونيش *****741
3 إيمان مناصرية *****616
4 دائرة الدول العربيّة وبقيّة دول العالم نجاز علولو *****942
5 غازي بن عيّاد *****566
6 لزهر الخريجي *****379
7 حلمي التميمي *****435
8 مكرم المكسي *****095
9 ليليا العقربي *****319
10 سلمى الشعبوني *****403
11 عبد السلام الجراية *****825
12 دائرة ألمانيا شاكر حمزاوي *****212
13 عبد الفتّاح الرزقي *****751
14 أيمن الجوادي *****045
15 مروان ماشطة *****906
16 دائرة إيطاليا رمزي الهرابي *****870
17 منية الزايري *****045
18 فتحيّة موسى *****508
19 جمال بن عثمان *****567
20 أحمد الحفيان *****188
21 دائرة فرنسا 1 لمياء الجموسي *****386
22 لزهر سكرافي *****294
23 شيراز عيّاد *****618
24 دائرة فرنسا 2 قيس هلالي *****065
25 شكري الداهش *****511
26 محمد سليم موسى *****629
27 هشام الباش *****875
28 خليل الماشطة *****866
29 عادل بيداني ********
رابعا: بخصوص عرض القوائم الماليّة الوقتيّة للهيئة لسنة 2021 وإحالتها إلى مراقب الحسابات قصد التدقيق فيها:
قدّم السيد سمير خميسي، رئيس الوحدة الفرعيّة للمحاسبة بالإدارة المركزيّة للمصالح المشتركة عرضا حول القوائم الماليّة الوقتيّة للهيئة بعنوان سنة 2021، مُستعرضا ما يلي:
ـ الإطار القانوني لضبط القوائم الماليّة،
ـ قائمة الوضعيّة الماليّة للهيئة للسنة المحاسبيّة المختومة في 31 ديسمبر 2021،
ـ قائمة الإيرادات والأعباء للسنة المحاسبيّة من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر 2021،
ـ جدول التدفّقات النقديّة للسنة المحاسبيّة المعنيّة،
ـ الإيضاحات حول القوائم الماليّة،
ـ التعهّدات خارج الموازنة.
وفي خاتمة التداول بشأن هذه النقطة، صادق مجلس الهيئة بالإجماع على القوائم الماليّة الوقتيّة للهيئة بعنوان سنة 2021 وأَذِن بإحالتها إلى مراقبيْ الحسابات قصد التدقيق فيها وإبداء الرأي بهدف إتمام المهمّة الرقابيّة للسنة الماليّة 2021.
خامسا: بخصوص التداول بشأن متابعة المخطّط الإعلامي المتعلّق بالاستفتاء:
ذكّر السيد رئيس مجلس الهيئة في البداية بمُخرجات جلسة العمل الأولى التي انعقدت بتاريخ 14 جوان 2022 بحضور المخطِّط الإعلامي المتعاقد مع الهيئة (خبير في الاتّصال) والمتعلّقة بالمصادقة على المخطّط الإعلامي الخاصّ بالاستفتاء. وأثار السيّد محمود الواعر، عضو مجلس الهيئة بصفته رئيسا للّجنة الداخليّة للصفقات النقاط التالية:
ـ كيفيّة توزيع حِصص بثّ الومضات الإشهاريّة على القنوات التلفزيّة والإذاعيّة،
ـ أسباب تخصيص حِصص بثٍّ ضعيفة لمؤسّستيْ التلفزة والإذاعة التونسيّتين مقارنة بالقنوات الخاصّة،
ـ تكثيف بثّ الومضات بمؤسّستيْ التلفزة والإذاعة التونسيّتيْن باعتبارهما تُسيّران مرفقا عموميّا،
ـ العمل على تخفيض السعر الجملي للإشهار الرقمي (publicité Digitale) والذي حُدّد بــــ 209 773,840 دينار باعتبار جميع الأداءات وفقا للعرض المالي للمشارك،
ـ أسباب إفراد التلفزة التونسيّة بالطلب المتعلّق بالتخفيض في حدود نسبة 50% دون مطالبة القنوات الخاصّة بذلك،
ـ دوافع الاقتصار على 6 قنوات تلفزيّة دون غيرها.
وتعقيبا على ذلك، أوضح الخبير في الاتّصال ما يلي:
ـ استندت المنهجيّة المعتمدة في توزيع حصص بثّ الومضات الإشهاريّة إلى تقارير نِسب المشاهدة(les rapports d’audience 2021)،
ـ تمّ توزيع حصص بثّ الومضات الإشهاريّة وفقا للبرمجة الخاصّة بكلّ قناة وأخذا بعين الاعتبار لفترات الذروة،
ـ العمل على مناقشة السعر الجملي للإشهار الرقمي قصد التخفيض فيه بنسبة 20 %،
ـ قدّمت كلّ القنوات التلفزيّة نِسب تخفيض، مؤكّدا أنّ هذا الإجراء لم يقتصر على التلفزة التونسيّة،
ـ تسجيل تأخير على مستوى بدء الحملة التحسيسيّة التي كان من المزمع إطلاقها يوم 22 جوان 2022.
وتساءل السيد سامي بن سلامة، عضو مجلس الهيئة عن اعتماد الإشهار بالصّحف المكتوبة من عدمه واقترح الفصل بين القناتين الوطنيّتين الأولى والثانية لدى إسناد ومضات البثّ الإشهاريّة، فضلا عن إعادة توزيع بثّ الومضات نحو التكثيف فيها.
وردّا على ذلك، بيّن الخبير المتعاقد مع الهيئة أنّه تمّ تخصيص محمل للصحافة المكتوبة قصد نشره بعدد من الجرائد وفقا لأيّام إصدارها وكميّة السحب وطيلة مدّة الحملة المقدّرة بـــ 34 يوما، ومن ذلك صحف "الشروق" و"لا براس" و"دار الصباح" و"المغرب" وغيرها.
وفي خاتمة التداول بشأن هذه النقطة، صادق أعضاء مجلس الهيئة بالإجماع على المقترح المتعلّق باعتماد آليّة التعاقد المباشر مع مؤسّستيْ التلفزة والإذاعة التونسيّتين في ما يتعلّق ببثّ الومضات التحسيسيّة.
ورُفعت الجلسة يوم الأربعاء 22 جوان 2022 على الساعة الثانية والنصف ظهرا.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
فاروق بوعسكر
بتاريخ 22 جوان 2022
انعقد، يوم الأربعاء 22 جوان 2022 ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا، بقاعة الاجتماعات بالمقرّ المركزي للهيئة الكائن بالبحيرة 2، مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وذلك بحضور السادة الآتي ذكرهم:
عن مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات (6):
ـ السيد فاروق بوعسكر: رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ السيد ماهر الجديدي: نائب رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ السيد سامي بن سلامة: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ السيد محمد التليلي منصري: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ السيد محمود الواعر: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ السيد محمد نوفل الفريخة: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
عن الجهاز التنفيذي للهيئة (4):
ـ السيد رضا ميساوي: المدير التنفيذي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات ومقرّر الجلسة،
ـ السيد فيصل ضو: المكلّف بتسيير الإدارة المركزيّة للاتّصال والمكلّف بالإعلام والاتّصال والعلاقات مع وسائل الإعلام،
ـ السيد سمير خميسي: رئيس الوحدة الفرعيّة للمحاسبة بالإدارة المركزيّة للمصالح المشتركة (حضر الاجتماع عند التداول بخصوص النقطة المتعلّقة بعرض القوائم الماليّة الوقتيّة للهيئة لسنة 2021)،
ـ السيدة مريم والي: إطار بالإدارة المركزيّة للمصالح المشتركة (حضرت الاجتماع مرفوقة بالخبير في الاتّصال لدى تداول المجلس بشأن متابعة المخطّط الإعلامي للهيئة المتعلّق بالاستفتاء).
جدول الأعمال:
ـ مُعاينة حالة الشغور الطارئ على تركيبة مجلس الهيئة تبعا لاستقالة أحد أعضائها،
ـ مُتابعة عمليّة تحيين مراكز الاقتراع وعرض الإشكاليّات التقنيّة واللّوجستيّة واقتراح الحلول الكفيلة بمعالجتها،
ـ النظر في الترشّحات المقدّمة لعضويّة الهيئات الفرعيّة للانتخابات بالداخل والخارج،
ـ عرض القوائم الماليّة الوقتيّة للهيئة لسنة 2021 وإحالتها إلى مراقب الحسابات قصد التدقيق فيها،
ـ متابعة المخطّط الإعلامي للهيئة المتعلّق بالاستفتاء.
مُـــداولات الجلسة:
افتتح السيد فاروق بوعسكر، رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الجلسة، مُرحّبا بالحاضرين، مُذكّرا عموم الفاعلين السياسيين في تونس، على غرار الأحزاب السياسيّة والجمعيّات والأفراد بإنطلاق عمليّة قبول تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء ابتداء من يوم الثلاثاء 21 جوان 2022 وفقا لمقتضيات روزنامة الاستفتاء لتتواصل لمدّة 7 أيّام إلى غاية يوم الاثنين 27 جوان 2022، وذلك بالمقرّ المركزي للهيئة ابتداء من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الساعة السادسة مساء. واستعرض مُختلِف النقاط المضمّنة بجدول الأعمال، مُعلنا عن التداول السري للمجلس بشأن النقاط التي يتمّ التطرّق خلالها إلى أسماء أشخاص أو تسميات مؤسّسات (الترشّحات لعضويّة الهيئات الفرعيّة والمخطّط الإعلامي للهيئة).
أوّلا: بخصوص معاينة حالة الشغور الطارئ على تركيبة مجلس الهيئة تبعا لاستقالة أحد أعضائها:
أشار السيد رئيس مجلس الهيئة، إلى إيداع مطلب استقالة أحد أعضاء مجلس الهيئة لدى مكتب الضبط المركزي وهو ينتمي إلى صنف القضاة العدليين. وتبعا لذلك، فإنّه يتعيّن تطبيق المقتضيات المضمّنة بالفصل 16 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاّحقة، والتي تقتضي استيفاء الإجراءات التالية:
ـ معاينة حالة الشغور من قِبل مجلس الهيئة،
ـ تدوين المعاينة بمحضر جلسة مداولة المجلس،
ـ إحالة الملف للجهة التي تتولى سدّ الشغور وفقا للتركيبة المنصوص عليها بالفصل 5 (جديد) من القانون الأساسي المتعلّق بالهيئة المنقَّح مؤخّرا.
وفي خاتمة التداول بشأن هذه النقطة، عاين المجلس بالإجماع حالة الشغور الطارئ على تركيبته في اختصاص عدلي وقرّر إحالة الملف مُرفقا بمحضر الجلسة إلى الجهة المعنيّة بسدّ الشغور تطبيقا لمقتضيات الفصليْن 5 (جديد) و16 من القانون الأساسي المتعلّق بالهيئة.
ثانيا: بخصوص التداول بشأن متابعة عمليّة تحيين مراكز الاقتراع وعرض الإشكاليّات التقنيّة واللّوجستيّة واقتراح الحلول الكفيلة بمعالجتها:
أكّد السيد رئيس مجلس الهيئة أنّ العدد الحالي للمسجّلين بالسجلّ الانتخابي يناهز 9.2 مليون تبعا لاعتماد آليّة التسجيل الآلي القاضية بإدماج جميع التونسيين الذين تجاوزوا سنّ الثامنة عشرة وبحوزتهم بطاقات تعريف ّة. وتبعا لذلك، تتيح الهيئة لكافّة الناخبين المسجّلين إمكانيّة التثبّت من التسجيلات سواء كانت اختياريّة أو آليّة عبر خدمة )*195*رقم بطاقة التعريف الوطنيّة (?إضافة إلى تمكينهم من تحيين مراكز الاقتراع وفقا لطرق ثلاث (موقع توانسة أو خدمة البيانات غير المهيكلة USSD أو التقدّم إلى أقرب مكتب لتحيين مراكز الاقتراع مع الاستظهار ببطاقة التعريف الوطنيّة، على غرار مقرّات الإدارات الفرعيّة للانتخابات ومكاتب البريد ومقرّات البلديّات والدوائر البلديّة والفضاءات التجاريّة الكبرى وغيرها، علاوة على الفِرَقِ المتنقّلة).
وفي ذات السياق، شدّد السيد محمد نوفل الفريخة، عضو مجلس الهيئة على أهميّة تحسيس المواطنين بالطرق والآليّات التي تُمكّن من تحيين مراكز الاقتراع وهي كالآتي:
ـ الولوج إلى موقع touenssa.isie.tn المتاح داخل أرض الوطن وخارجه، وهي الطريقة الأسهل لتحيين مراكز الاقتراع،
ـ خدمة البيانات غير المهيكلة USSD ?) 194* (وهي متاحة للتونسيين المقيمين بالداخل لتغيير مراكز الاقتراع وتستوجب معرفة رمز مركز الاقتراع المرغوب فيه الذي يمكن الاطلاع عليه من خلال الولوج إلى الموقع الإلكتروني والصفحة الرسميّة للهيئة، فضلا عن الصفحات الرسميّة للإدارات الفرعيّة للانتخابات أو من خلال الاتّصال مجانا بمركز النداء 1814 قصد التعرّف على رمز مركز الاقتراع المطلوب، مشيرا إلى أنّ الهيئة بصدد وضع اللّمسات الأخيرة لإتاحة خدمة جديدة عبر الموقع الإلكتروني تُصنَّفُ رموز المراكز بمقتضاها حسب الولايات.
وتوجّه السيد محمد نوفل الفريخة بأخلص عبارات الشكر والتقدير إلى فريق العمل المشترك المكوّن من بين إطارات الهيئة والمركز الوطني للإعلاميّة والمصالح المختصّة بوزارة تكنولوجيّات الاتّصال الذي ساهم في الإتاحة السريعة لهذه الآليّات وتذليل كافة الصعوبات المعترضة رغم الهنات والإشكاليّات المتعلّقة بالمنصّات والمنظومات المعلوماتيّة.
وتعرّض السيد سامي بن سلامة، عضو مجلس الهيئة إلى المسائل التالية:
ـ مسألة منع المواطنين من التعليق على منشورات الهيئة في صفحتها الرسميّة،
ـ صعوبة النفاذ للموقع الإلكتروني للهيئة وعدم التمكّن من الإيداع الإلكتروني لمطالب الترشّح،
ـ عدم توفّر معطيات بخصوص إحصائيّات التحيين،
ـ التأخير المسجّل في إطلاق الحملة التحسيسيّة.
وفي معرض ردّه على هذه النقاط، أوضح السيّد محمد نوفل الفريخة، عضو مجلس الهيئة أنّه تمّ تدارك الإشكاليّات الفنيّة التي طرأت على الموقع، مشيرا إلى تواصل عمليّة التدقيق بشأن سلامته وما تستوجبه من إجراءات وتدابير بهذا الخصوص. وأكّد أنّ 25000 قاموا بعمليّة التحيين، سواء كان ذلك عبر موقع توانسة أو عبر آليّة البيانات غير المهيكلة، مشدّدا على أهميّة تكثيف الحملات التوعويّة والتحسيسيّة بخصوص آليّات التحيين تفاديا للضغوطات وتراكم الطلبات مع اقتراب آخر أجل للتحيين الذي يوافق 12 جويلية 2022.
وفي ذات السياق أكّد السيد رئيس مجلس الهيئة أنّه يمكن الاطلاع على رموز مراكز الاقتراع وفقا للآليّتيْن التاليتيْن:
ـ الاتّصال مجانا بمركز النداء 1814،
ـ الولوج إلى موقع touenssa.isie.tn لمعرفة رموز المراكز وأسمائها بالداخل والخارج.
وأشار إلى تواصل عمليّة التحيين إلى غاية 12 جويلية 2022، مشدّدا على ضرورة تبسيط الإجراءات قدر الإمكان في ظلّ الحرص التامّ على إتاحة كلّ هذه الخدمات لكافة الشرائح المعنيّة في حيّز زمني ضيّق. كما تعرّض إلى عمليّة إطلاق الحملة التحسيسيّة بالتعاون على وجه الخصوص مع مؤسّستيْ التلفزة والإذاعة التونسيّتيْن يتعلّق مضمونها ببثّ ومضات إشهاريّة توعويّة حول التسجيل الآلي والتحيين، مشيرا إلى إطلاق حملة تحسيسيّة كبرى في أقرب الآجال تتعلّق بحثّ الناخبين على التثبّت والتحيين إلى غاية 12 جويلية 2022، فضلا عن حثّ الناخبين على التصويت يوم 25 جويلية 2022، في ظلّ حرص الهيئة التام على احترام القوانين والتراتيب الجاري بها العمل في مادة الصفقات العموميّة وإحكام التصرّف في المال العام وفقا لآليّات الحوكمة الرشيدة.
وذكّر السيد المدير التنفيذي للهيئة كافة المواطنين الذين لديهم بعض الإشكاليّات بخصوص الترسيم في السِجلّ أنّ بإمكانهم تقديم مطالب الاعتراض على القائمات الأوّليّة للناخبين يومي 28 و29 جوان 2022.
ثالثا: بخصوص النظر في الترشّحات المقدّمة لعضويّة الهيئات الفرعيّة للانتخابات بالداخل والخارج:
أوضح السيد رئيس الهيئة بداية أنّ المجلس مُطالب بتركيز 27 هيئة فرعيّة بالداخل و6 هيئات فرعيّة بالخارج، وتُضبط تركيبة كلّ هيئة في حدود ثلاثة أعضاء من بينهم الرئيس، حيث سيتمّ انتداب 99 عضوا (81 عضوا بالداخل و18 عضوا بالخارج)، وهو ما يستوجب بذل الجهد قصد التحري والتدقيق في حياد واستقلاليّة المترشّحين نظرا للمهام الجسيمة الموكلة لهم، ومن ذلك متابعة ومراقبة حملة الاستفتاء والإشراف على انتداب رؤساء وأعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع. هذا وأشار إلى النقص المسجّل على مستوى عدد الترشّحات المطلوبة رغم التمديد في آجال قبول المطالب، مشدّدا على ضرورة نشر قائمة المترشّحين المقبولين شكلا وفقا للآجال القانونيّة وفتح باب الاعتراضات الجديّة المؤيّدة بالإثباتات بشأنها قبل نشر القائمة النهائيّة للمقبولين. ومن جهة ثانية، توجّه بدعوة إلى شباب تونس قصد إيداع مطالبهم للترشّح إلى عضويّة مكاتب الاقتراع اعتبارا للعدد الهائل المطلوب الذي يساوي 84414 عونا نظرا لتواصل عمليّة الاقتراع من الساعة السادسة صباحا إلى غاية الساعة العاشرة مساء.
كما طالب السيد سامي بن سلامة، عضو مجلس الهيئة بالتمديد في آجال قبول مطالب الترشّح لعضويّة الهيئات الفرعيّة من جديد والنظر في إمكانيّة نشر صور وأسماء المترشّحين لعضويّة تلك الهيئات وعضويّة مكاتب الاقتراع قصد التثبّت عن كثب في حيادهم واستقلاليّتهم بعد توجيه إلى الهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشخصيّة بهدف التحرّي بشأن عدم مساس هذا الإجراء بمبدإ حماية المعطيات الشخصيّة المتعلّقة بالحياة الخاصّة للفرد. وطالب كذلك بإتاحة مساحة حرّة عبر الموقع الإلكتروني قصد تدوين الاعتراضات حرصا على المتابعة. كما طلب السيد محمد التليلي منصري، عضو مجلس الهيئة التخلّي عن المحادثات الفرديّة المزمع إجراؤها مع المترشّحين لعضويّة مكاتب الاقتراع اعتبارا لصعوبة القيام بهذه العمليّة من الناحيتيْن التنظيميّة واللّوجستيّة نظرا للعدد الكبير المطلوب. وأردف السيد المدير التنفيذي للهيئة قائلا أنّ عمليّة الانتداب توصف بالبسيطة وتتمّ على مستوى المعتمديّات وهي ضروريّة للتثبّت من حياديّة المترشّحين واستقلاليّتهم، مؤكّدا عدم إمكانيّة التمديد مرّة أخرى في آجال قبول مطالب الترشّح لعضويّة الهيئات الفرعيّة للانتخابات.
واقترح السيد رئيس مجلس الهيئة اعتماد منهجيّة عمل تستند بصفة أوّليّة إلى شطب كلّ من ليست له الصفة، بمعنى أنّه ليس قاضيا عدليّا أو إداريّا أو ماليّا أو مهندسا أو عضوا سابقا في إحدى الهيئات الفرعيّة. كما أكّد على الدور الهام الموكل لأعضاء الهيئات الفرعيّة لا سيّما في ما يتعلّق بمراقبة حملة الاستفتاء والإشراف على عمليّة انتداب أعضاء مكاتب الاقتراع التي تُعدُّ حسّاسة وعلى درجة كبيرة من الأهميّة. كما اقترح نشر قائمة أوّليّة في المقبولين شكلا (الذين تتوفّر لديهم الصفة) لمدّة ثلاثة أيّام وإنشاء بريد موحّد خاصّ بقبول الاعتراضات، مع فسح المجال لإيداعها لدى مكتب الضبط المركزي للهيئة ومكاتب ضبط الإدارات الفرعيّة للانتخابات.
ووافق السيد سامي بن سلامة، عضو مجلس الهيئة على هذا التمشي، واقترح تعديل المقتضيات الواردة بالفقرات 4 و5 و6 من الفصل 7 من قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 5 لسنة 2017 المؤرّخ في 11 أفريل 2017 المتعلّق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعيّة للانتخابات وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها، وذلك وفقا للصياغة التالية:
"يختار مجلس الهيئة رؤساء وأعضاء الهيئات الفرعيّة بالأغلبيّة المطلقة لأعضائه الحاضرين وفقا لشروط العضويّة ومع مراعاة الاختصاصات المنصوص عليها بالقانون، وينشر قائمة المترشّحين المقبولين شكلا بالموقع الإلكتروني والصفحة الرسميّة للهيئة.
ويمكن الاعتراض على قائمة المترشّحين المقبولين شكلا المستوفين لشروط العضويّة في أجل أقصاه 4 أيّام من تاريخ النشر.
يبتّ مجلس الهيئة في الاعتراضات في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ انقضاء أجل الاعتراض. ويُصدر رئيس الهيئة قرارا يضبط قائمة المترشّحين المقبولين نهائيّا بالنسبة إلى كلّ هيئة فرعيّة".
وفي خاتمة التداول بشأن هذه النقطة، صادق أعضاء مجلس الهيئة بالإجماع على المقترح المتعلّق بتنقيح القرار عدد 5 لسنة 2017 المؤرّخ في 11 أفريل 2017 المتعلّق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعيّة للانتخابات وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها، وذلك طبقا للصياغة المعروضة. كما صادقوا بالإجماع على ما يلي:
ـ نشر قائمتيْ المترشّحين لعضويّة الهيئات الفرعيّة بالداخل والخارج المقبولين شكلا المبيّنتيْن أسفل هذا، وذلك بالموقع الإلكتروني والصفحة الرسميّة للهيئة ووضعهما على ذمّة العموم حسب الحالة بمقرات الإدارات الفرعيّة للانتخابات بالداخل وبمقرات البعثات الديبلوماسيّة والقنصليّة للجمهوريّة التونسيّة بالخارج،
ـ نشر بلاغ للعموم بهذا الخصوص وفتح باب الاعتراضات على القائمة الأوّليّة للمقبولين شكلا لمدّة أربعة أيّام،
ـ إيداع الاعتراضات لدى مكتب الضبط المركزي ومكاتب ضبط الإدارات الفرعيّة وعبر البريد الإلكتروني الموحّد: .«[email protected]»
قائمة المترشّحين لعضويّة الهيئات الفرعيّة بالداخل المقبولين شكلا
ع/ر الهيئة الفرعيّة الاسم واللّقب رقم الهويّة
1 أريانة مصطفى الدخيل *****065
2 أنيس بن المولدي *****987
3 نبيل فرحاتي *****050
4 بن عروس رشيد محمّدي *****161
5 الكيلاني هلال *****966
6 أمال جبالي *****775
7 ياسين الطرشاق *****958
8 تونس 1 علي حسناوي *****608
9 صبرين بالصغيّر *****455
10 محمد صالح الطرابلسي *****113
11 محمد خواجة *****053
12 عدنان سعيدان *****636
13 تونس 2 سنية البلعابي *****202
14 منوبة سماح المدّوري *****553
15 القصرين عبد المنعم بوزيّان *****950
16 أمير ميزاوي *****566
17 هيثم الصالحي *****010
18 القيروان عز الدين سعيدي *****199
19 فوزي المقدّم *****601
20 رضوان الفطناسي *****572
21 زيدان جهيناوي *****893
22 الكاف قيس قفصي *****639
23 عمر اليعقوبي *****778
24 المنستير عياش بن سالم *****033
25 منير بوغزالة *****326
26 جميلة شطيطي *****359
27 بليغ قاسم *****627
28 المهديّة قيس القحاز *****682
29 عمار بن صالح *****510
30 سفيان الزاهي *****322
31 مبروكة الحمدي *****714
32 المهدي حواس *****052
33 باجة سماح المنصوري *****100
34 بنزرت مراد بن سلامة *****797
35 سماح الطرابلسي *****208
36 توزر الصحبي البدراوي *****919
37 جندوبة ضو كشيد *****892
38 صباح مشرقي *****320
39 ربيع التابعي *****056
40 زغوان ريم بن عامر *****833
41 سهام بوسنينه *****580
42 يوسف الورزلي *****127
43 علي بوبكر *****722
44 سليانة لطفي رزقي *****156
45 منيرة البيّار *****073
46 سوسة منية لطيف *****789
47 سيدي بوزيد بوجمعة مشي *****146
48 منور حامدي *****266
49 صفاقس 1 راسم قصارة *****743
50 صفاقس 2 مصطفى العربي التركي *****239
51 أيمن كشو *****724
52 قابس الحبيب حمّاد *****031
53 فرحات بنيحمد *****402
54 نداء هرابي *****502
55 قبلي أحمد بن الدقاشي *****038
56 المولدي جماعي *****023
57 نبيهة الكيلاني *****424
58 قفصة محمد الشريف *****018
59 الأسعد فتاحي *****568
60 وليد هرماسي *****069
61 صفوان بوزيّان *****640
62 سندس القاسمي *****307
63 مدنين بلقاسم هلالي *****575
64 فاتن عبيدي *****784
65 نابل 1 محمد ياماران *****746
66 نابل 2 إناس فاطمي *****343
67 هنيدة الهداجي *****467
قائمة المترشّحين لعضويّة الهيئات الفرعيّة بالخارج المقبولين شكلا
ع/ر الهيئة الفرعيّة الاسم واللّقب رقم الهويّة
1 دائرة القارّة الأمريكيّة وبقيّة الدول الأوروبيّة حمزة الزيادي *****634
2 كمال ونيش *****741
3 إيمان مناصرية *****616
4 دائرة الدول العربيّة وبقيّة دول العالم نجاز علولو *****942
5 غازي بن عيّاد *****566
6 لزهر الخريجي *****379
7 حلمي التميمي *****435
8 مكرم المكسي *****095
9 ليليا العقربي *****319
10 سلمى الشعبوني *****403
11 عبد السلام الجراية *****825
12 دائرة ألمانيا شاكر حمزاوي *****212
13 عبد الفتّاح الرزقي *****751
14 أيمن الجوادي *****045
15 مروان ماشطة *****906
16 دائرة إيطاليا رمزي الهرابي *****870
17 منية الزايري *****045
18 فتحيّة موسى *****508
19 جمال بن عثمان *****567
20 أحمد الحفيان *****188
21 دائرة فرنسا 1 لمياء الجموسي *****386
22 لزهر سكرافي *****294
23 شيراز عيّاد *****618
24 دائرة فرنسا 2 قيس هلالي *****065
25 شكري الداهش *****511
26 محمد سليم موسى *****629
27 هشام الباش *****875
28 خليل الماشطة *****866
29 عادل بيداني ********
رابعا: بخصوص عرض القوائم الماليّة الوقتيّة للهيئة لسنة 2021 وإحالتها إلى مراقب الحسابات قصد التدقيق فيها:
قدّم السيد سمير خميسي، رئيس الوحدة الفرعيّة للمحاسبة بالإدارة المركزيّة للمصالح المشتركة عرضا حول القوائم الماليّة الوقتيّة للهيئة بعنوان سنة 2021، مُستعرضا ما يلي:
ـ الإطار القانوني لضبط القوائم الماليّة،
ـ قائمة الوضعيّة الماليّة للهيئة للسنة المحاسبيّة المختومة في 31 ديسمبر 2021،
ـ قائمة الإيرادات والأعباء للسنة المحاسبيّة من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر 2021،
ـ جدول التدفّقات النقديّة للسنة المحاسبيّة المعنيّة،
ـ الإيضاحات حول القوائم الماليّة،
ـ التعهّدات خارج الموازنة.
وفي خاتمة التداول بشأن هذه النقطة، صادق مجلس الهيئة بالإجماع على القوائم الماليّة الوقتيّة للهيئة بعنوان سنة 2021 وأَذِن بإحالتها إلى مراقبيْ الحسابات قصد التدقيق فيها وإبداء الرأي بهدف إتمام المهمّة الرقابيّة للسنة الماليّة 2021.
خامسا: بخصوص التداول بشأن متابعة المخطّط الإعلامي المتعلّق بالاستفتاء:
ذكّر السيد رئيس مجلس الهيئة في البداية بمُخرجات جلسة العمل الأولى التي انعقدت بتاريخ 14 جوان 2022 بحضور المخطِّط الإعلامي المتعاقد مع الهيئة (خبير في الاتّصال) والمتعلّقة بالمصادقة على المخطّط الإعلامي الخاصّ بالاستفتاء. وأثار السيّد محمود الواعر، عضو مجلس الهيئة بصفته رئيسا للّجنة الداخليّة للصفقات النقاط التالية:
ـ كيفيّة توزيع حِصص بثّ الومضات الإشهاريّة على القنوات التلفزيّة والإذاعيّة،
ـ أسباب تخصيص حِصص بثٍّ ضعيفة لمؤسّستيْ التلفزة والإذاعة التونسيّتين مقارنة بالقنوات الخاصّة،
ـ تكثيف بثّ الومضات بمؤسّستيْ التلفزة والإذاعة التونسيّتيْن باعتبارهما تُسيّران مرفقا عموميّا،
ـ العمل على تخفيض السعر الجملي للإشهار الرقمي (publicité Digitale) والذي حُدّد بــــ 209 773,840 دينار باعتبار جميع الأداءات وفقا للعرض المالي للمشارك،
ـ أسباب إفراد التلفزة التونسيّة بالطلب المتعلّق بالتخفيض في حدود نسبة 50% دون مطالبة القنوات الخاصّة بذلك،
ـ دوافع الاقتصار على 6 قنوات تلفزيّة دون غيرها.
وتعقيبا على ذلك، أوضح الخبير في الاتّصال ما يلي:
ـ استندت المنهجيّة المعتمدة في توزيع حصص بثّ الومضات الإشهاريّة إلى تقارير نِسب المشاهدة(les rapports d’audience 2021)،
ـ تمّ توزيع حصص بثّ الومضات الإشهاريّة وفقا للبرمجة الخاصّة بكلّ قناة وأخذا بعين الاعتبار لفترات الذروة،
ـ العمل على مناقشة السعر الجملي للإشهار الرقمي قصد التخفيض فيه بنسبة 20 %،
ـ قدّمت كلّ القنوات التلفزيّة نِسب تخفيض، مؤكّدا أنّ هذا الإجراء لم يقتصر على التلفزة التونسيّة،
ـ تسجيل تأخير على مستوى بدء الحملة التحسيسيّة التي كان من المزمع إطلاقها يوم 22 جوان 2022.
وتساءل السيد سامي بن سلامة، عضو مجلس الهيئة عن اعتماد الإشهار بالصّحف المكتوبة من عدمه واقترح الفصل بين القناتين الوطنيّتين الأولى والثانية لدى إسناد ومضات البثّ الإشهاريّة، فضلا عن إعادة توزيع بثّ الومضات نحو التكثيف فيها.
وردّا على ذلك، بيّن الخبير المتعاقد مع الهيئة أنّه تمّ تخصيص محمل للصحافة المكتوبة قصد نشره بعدد من الجرائد وفقا لأيّام إصدارها وكميّة السحب وطيلة مدّة الحملة المقدّرة بـــ 34 يوما، ومن ذلك صحف "الشروق" و"لا براس" و"دار الصباح" و"المغرب" وغيرها.
وفي خاتمة التداول بشأن هذه النقطة، صادق أعضاء مجلس الهيئة بالإجماع على المقترح المتعلّق باعتماد آليّة التعاقد المباشر مع مؤسّستيْ التلفزة والإذاعة التونسيّتين في ما يتعلّق ببثّ الومضات التحسيسيّة.
ورُفعت الجلسة يوم الأربعاء 22 جوان 2022 على الساعة الثانية والنصف ظهرا.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
فاروق بوعسكر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون