قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 12 جويلية 2022 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة تونس الطرقات السيارة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-078
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 12 جويلية 2022.
تسمى السيدة حليمة بحار متصرفا ممثلا لوزارة المالية بمجلس إدارة شركة تونس الطرقات السيارة وذلك عوضا عن السيدة درصاف اكويس حرم الخديمي.
تسمى السيدة حليمة بحار متصرفا ممثلا لوزارة المالية بمجلس إدارة شركة تونس الطرقات السيارة وذلك عوضا عن السيدة درصاف اكويس حرم الخديمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون