قرار من وزير التربية مؤرخ في 12 جويلية 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-078
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 12 جويلية 2022.
تكلف السيدة مريم بن الأسود، مهندس معماري أول، بمهام رئيس مصلحة متابعة المشاريع بالإدارة الفرعية لتعهد وصيانة المؤسسات التربوية بإدارة إدارة تعهد البناءات بالمركز الوطني للصيانة بوزارة التربية.
عملا بأحكام الفصل 18 من الأمر الحكومي عدد 526 لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
تكلف السيدة مريم بن الأسود، مهندس معماري أول، بمهام رئيس مصلحة متابعة المشاريع بالإدارة الفرعية لتعهد وصيانة المؤسسات التربوية بإدارة إدارة تعهد البناءات بالمركز الوطني للصيانة بوزارة التربية.
عملا بأحكام الفصل 18 من الأمر الحكومي عدد 526 لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون