Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 12 جويلية 2022 يتعلق بتسمية مهندسين معماريين رؤساء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-078

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 12 جويلية 2022.
يسمى المهندسان المعماريان الأولان الآتي ذكرهما، في رتبة مهندس معماري رئيس بسلك المهندسين المعماريين للإدارة بوزارة الشؤون الثقافية ابتداء من 10 ماي 2022:
- محمد الحبيب المبروك.
- جوهر خوجة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟