قرار من وزير التربية مؤرخ في 12 جويلية 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-078
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 12 جويلية 2022.
يسمى السيد مهدي الزين عضوا ممثلا لوزارة التربية بمجلس مؤسسة المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية عوضا عن السيدة سماح الودرني.
يسمى السيد مهدي الزين عضوا ممثلا لوزارة التربية بمجلس مؤسسة المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية عوضا عن السيدة سماح الودرني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون