قرار من وزير الصحة مؤرخ في 12 جويلية 2022 يتعلق بتسمية رئيس اللجنة الطبية بمجلس إدارة مستشفى شارل نيكول بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-078
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 12 جويلية 2022.
يسمّى الأستاذ نزار العذاري رئيسا للجنة الطبية بمجلس إدارة مستشفى شارل نيكول بتونس، وذلك ابتداء من 2 مارس 2022.
يسمّى الأستاذ نزار العذاري رئيسا للجنة الطبية بمجلس إدارة مستشفى شارل نيكول بتونس، وذلك ابتداء من 2 مارس 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون