قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 15 جوان 2022 يتعلق بتسمية مدير مكتب.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-078
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 15 جوان 2022.
تكلف السيدة نادية عجالة حرم بوقرة، مهندس رئيس، بمهام مدير مكتب التقييم والبحوث المائية التابع لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
تكلف السيدة نادية عجالة حرم بوقرة، مهندس رئيس، بمهام مدير مكتب التقييم والبحوث المائية التابع لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون