قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 12 جويلية 2022 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة العامة للمقاولات والمعدات والأشغال.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-078
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 12 جويلية 2022.
يسمّى السيد سمير العثماني متصرفا ممثلا للدولة لدى مجلس إدارة الشركة العامة للمقاولات والمعدات والأشغال وذلك ابتداء من 13 جوان 2022.
يسمّى السيد سمير العثماني متصرفا ممثلا للدولة لدى مجلس إدارة الشركة العامة للمقاولات والمعدات والأشغال وذلك ابتداء من 13 جوان 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون