أمر رئاسي عدد 583 لسنة 2022 مؤرخ في 4 جويلية 2022 يتعلق بإنهاء مهام مدير جهوي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-078
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 583 لسنة 2022 مؤرخ في 4 جويلية 2022.
ينهى تكليف السيد بلقاسم الرّبيعي، أخصائي اجتماعي رئيس، بمهام مدير جهوي للشؤون الاجتماعية بمنوبة، ابتداء من 18 جانفي 2022.
ينهى تكليف السيد بلقاسم الرّبيعي، أخصائي اجتماعي رئيس، بمهام مدير جهوي للشؤون الاجتماعية بمنوبة، ابتداء من 18 جانفي 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون