قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 12 جويلية 2022 يتعلق بتفويض حق الإمضاء
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-078
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 12 جويلية 2022 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إنّ وزير الشؤون الدينية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المـــــؤرخ فــي 22 سبتمبر 2021 المتعلــق بتدابيـــر استثنائيــــة،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 534 لسنة 2021 المؤرخ في 29 جوان 2021 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الدينية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبـــــر 2021 المتعلـق بتسميـة رئيسـة للحكومـة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبـــر 2021 المتعلق بتسميـة أعضـــاء الحكومـة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 338 لسنة 2022 المؤرخ في 8 أفريل 2022 المتعلق بتكليف السيد سامي القاسمي، متصرف عام، بمهام مدير عام المعالم الدينية بوزارة الشؤون الدينية.
قـــــرّر ما يـــــلي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يسند تفويض إلى السيد سامي القاسمي، متصرف عام، مكلف بمهام مدير عام المعالم الدينية بوزارة الشؤون الدينية، ليمضي بالنيابة عن وزير الشؤون الدينية جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 8 أفريل 2022.
تونس في 12 جويلية 2022.
وزير الشؤون الدينية
إبراهيم الشائبي
إنّ وزير الشؤون الدينية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المـــــؤرخ فــي 22 سبتمبر 2021 المتعلــق بتدابيـــر استثنائيــــة،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 534 لسنة 2021 المؤرخ في 29 جوان 2021 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الدينية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبـــــر 2021 المتعلـق بتسميـة رئيسـة للحكومـة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبـــر 2021 المتعلق بتسميـة أعضـــاء الحكومـة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 338 لسنة 2022 المؤرخ في 8 أفريل 2022 المتعلق بتكليف السيد سامي القاسمي، متصرف عام، بمهام مدير عام المعالم الدينية بوزارة الشؤون الدينية.
قـــــرّر ما يـــــلي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يسند تفويض إلى السيد سامي القاسمي، متصرف عام، مكلف بمهام مدير عام المعالم الدينية بوزارة الشؤون الدينية، ليمضي بالنيابة عن وزير الشؤون الدينية جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 8 أفريل 2022.
تونس في 12 جويلية 2022.
وزير الشؤون الدينية
إبراهيم الشائبي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون