قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 22 جوان 2022 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-078
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 22 جوان 2022.
يكلف السيد هشام قفراشي، مهندس أول، بمهام كاهية مدير الإحياء والتنمية الفلاحية بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بقابس (المرحلة II) ولاية قابس.
يكلف السيد هشام قفراشي، مهندس أول، بمهام كاهية مدير الإحياء والتنمية الفلاحية بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بقابس (المرحلة II) ولاية قابس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون