قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 12 جويلية 2022 يتعلق بتسمية متصرفين عاميين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-078
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 12 جويلية 2022.
يسمى المتصرفون الرؤساء للمصالح الثقافية الآتي ذكرهم، في رتبة متصرف عام للمصالح الثقافية بوزارة الشؤون الثقافية ابتداء من 7 أفريل 2021:
- هشام زيدي،
- محمد الهادي الجويني،
- شاكر الشيخي،
- روضة كمون،
- علي الجريبي،
- الصادق عمّار.
يسمى المتصرفون الرؤساء للمصالح الثقافية الآتي ذكرهم، في رتبة متصرف عام للمصالح الثقافية بوزارة الشؤون الثقافية ابتداء من 7 أفريل 2021:
- هشام زيدي،
- محمد الهادي الجويني،
- شاكر الشيخي،
- روضة كمون،
- علي الجريبي،
- الصادق عمّار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون