Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 12 جويلية 2022 يتعلق بتسمية متصرفين عاميين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-078

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 12 جويلية 2022.
يسمى المتصرفون الرؤساء للمصالح الثقافية الآتي ذكرهم، في رتبة متصرف عام للمصالح الثقافية بوزارة الشؤون الثقافية ابتداء من 7 أفريل 2021:
- هشام زيدي،
- محمد الهادي الجويني،
- شاكر الشيخي،
- روضة كمون،
- علي الجريبي،
- الصادق عمّار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟