Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 12 جويلية 2022 يتعلق بتسمية حافظين عامين للمكتبات والتوثيق.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-078

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 12 جويلية 2022.
يسمّى الحافظان الرئيسان للمكتبات والتوثيق الآتي ذكرهما، في رتبة حافظ عام للمكتبات والتوثيق بوزارة الشؤون الثقافية ابتداء من 7 أفريل 2022:
- عبد السلام غراد،
- ليلى السالمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟