أمر رئاسي عدد 618 لسنة 2022 مؤرخ في 8 جويلية 2022 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-078
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 618 لسنة 2022 مؤرخ في 8 جويلية 2022.
ينهى تكليف السيد حافظ الهمامي، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة السادسة ببلدية صفاقس ابتداء من 24 نوفمبر 2021.
ينهى تكليف السيد حافظ الهمامي، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة السادسة ببلدية صفاقس ابتداء من 24 نوفمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون