أمر رئاسي عدد 593 لسنة 2022 مؤرخ في 4 جويلية 2022 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-078
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 593 لسنة 2022 مؤرخ في 4 جويلية 2022 .
يسمى السيد عبد الحميد بن غانم، قاض من الرتبة الثالثة، مكلف بمأمورية بديوان وزير الشباب والرياضة ابتداء من 14 مارس 2022.
يسمى السيد عبد الحميد بن غانم، قاض من الرتبة الثالثة، مكلف بمأمورية بديوان وزير الشباب والرياضة ابتداء من 14 مارس 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون