أمر رئاسي عدد 588 لسنة 2022 مؤرخ في 4 جويلية 2022 يتعلق بتسمية ملحق بالديوان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-078
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 588 لسنة 2022 مؤرخ في 4 جويلية 2022.
تسمى السيدة أسماء بن فرج، ملحق للصحة العمومية، ملحقا بديوان وزير ابتداء من 1 نوفمبر 2021.
تسمى السيدة أسماء بن فرج، ملحق للصحة العمومية، ملحقا بديوان وزير ابتداء من 1 نوفمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون