أمر رئاسي عدد 611 لسنة 2022 مؤرخ في 8 جويلية 2022 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-078
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 611 لسنة 2022 مؤرخ في 8 جويلية 2022.
تكلف السيدة نادية الزغدودي، مستشار المصالح المالية من الدرجة الثانية، بمهام رئيس مركز جهوي لمراقبة الأداءات بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 9 من الأمر الحكومي عدد 1156 لسنة 2017 المؤرخ في 27 أكتوبر 2017، تنتفع المعنية بالأمر بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
تكلف السيدة نادية الزغدودي، مستشار المصالح المالية من الدرجة الثانية، بمهام رئيس مركز جهوي لمراقبة الأداءات بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 9 من الأمر الحكومي عدد 1156 لسنة 2017 المؤرخ في 27 أكتوبر 2017، تنتفع المعنية بالأمر بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون