قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 1 جوان 2022 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-078
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 1 جوان 2022.
يكلف السيد النوري سليمي، متصرف مستشار للمصالح الثقافية، بمهام كاهية مدير بوحدة الإحاطة بالمستثمرين بوزارة الشؤون الثقافية.
يكلف السيد النوري سليمي، متصرف مستشار للمصالح الثقافية، بمهام كاهية مدير بوحدة الإحاطة بالمستثمرين بوزارة الشؤون الثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون