قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 12 جويلية 2022 يتعلق بتسمية مهندسين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-078
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 12 جويلية 2022.
يسمى في رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ابتداء من 14 جوان 2022 السيدة والسيد:
- تقوى بن عبد الله،
- أحمد إبراهيم الأوصيّف.
يسمى في رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ابتداء من 14 جوان 2022 السيدة والسيد:
- تقوى بن عبد الله،
- أحمد إبراهيم الأوصيّف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون