قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 12 جويلية 2022 يتعلق بتسمية آمر صرف مساعد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-078
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 12 جويلية 2022.
تسمّى السيدة سميرة بن حسين، متصرف رئيس، المدير العام لشؤون المرأة والأسرة آمر صرف مساعد للمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة التابع لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
تسمّى السيدة سميرة بن حسين، متصرف رئيس، المدير العام لشؤون المرأة والأسرة آمر صرف مساعد للمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة التابع لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون