أمر رئاسي عدد 584 لسنة 2022 مؤرخ في 4 جويلية 2022 يتعلق بإنهاء مهام كاتب عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-078
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 584 لسنة 2022 مؤرخ في 4 جويلية 2022.
ينهى تكليف السيد منذر الخميري، مستشار المصالح العمومية، بمهام كاتب عام لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
ينهى تكليف السيد منذر الخميري، مستشار المصالح العمومية، بمهام كاتب عام لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون