قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 21 جوان 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-078
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 21 جوان 2022.
يكلف السيد مراد الرياحي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة الإشراف المالي على المؤسسات العمومية بإدارة المصالح المالية التابعة للإدارة العامة للمصالح الإدارية والمالية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
يكلف السيد مراد الرياحي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة الإشراف المالي على المؤسسات العمومية بإدارة المصالح المالية التابعة للإدارة العامة للمصالح الإدارية والمالية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون