قرار من وزير التربية مؤرخ في 12 جويلية 2022 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-078
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 12 جويلية 2022.
ينهى تكليف السيد شكري الحلابية، أستاذ أول مميز، بمهام رئيس المركز الجهوي للصيانة ببنزرت بالمركز الوطني للصيانة بوزارة التربية.
ينهى تكليف السيد شكري الحلابية، أستاذ أول مميز، بمهام رئيس المركز الجهوي للصيانة ببنزرت بالمركز الوطني للصيانة بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون