قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 12 جويلية 2022 يتعلق بتسمية مهندس معماري عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-078
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 12 جويلية 2022.
تسمى السيدة شيراز سعيد، مهندس معماري رئيس، في رتبة مهندس معماري عام بسلك المهندسين المعماريين للإدارة بوزارة الشؤون الثقافية ابتداء من 19 ماي 2022.
تسمى السيدة شيراز سعيد، مهندس معماري رئيس، في رتبة مهندس معماري عام بسلك المهندسين المعماريين للإدارة بوزارة الشؤون الثقافية ابتداء من 19 ماي 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون